السيد محمد حسن الترحيني العاملي
183
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( خمسة ) ( 1 ) للفروض الستة ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين . فمخرج ( النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة